الكلمة بريس: و م ع
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية.
وكان مجلس النواب قد صادق على هذا النص التشريعي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أوضح أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.
وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .
وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 لتضمنهما قيدا غير مبرر على حق الدفاع، مشيرا إلى أنه تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.





















































عذراً التعليقات مغلقة