الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب، وذلك بعد أن ثبت غيابه عن أشغال المجلس التشريعية لمدة سنة دون مبرر مقبول. جاء هذا القرار بناء على طلب رئيس مجلس النواب وفقا للمادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11.
وأوضحت المحكمة في قرارها، الذي صدر بناء على رسالة مسجلة بتاريخ 15 يناير 2025، أن مكتب مجلس النواب كان قد أرسل 41 تنبيهاً رسمياً إلى محمد بودريقة عبر مفوض قضائي إلى عنوان سكنه المدون في بطاقته الوطنية، ولكن لم يتم استلام أي ردود، حيث تم إرجاع التنبيهات بسبب إغلاق المنزل بشكل دائم.
وأشارت المحكمة إلى أن غياب الردود يعني عدم وجود مبرر قانوني للغياب، كما أكد مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 13 يناير 2025، بحسب المحضر رقم 112، واقعة الغياب، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بتجريده من عضويته في المجلس.
وبناء على هذا القرار، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله محمد بودريقة عن دائرة “الفداء – مرس السلطان”، ودعت المترشح الذي يرد اسمه في لائحة الترشيح إلى شغل هذا المقعد وفقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
يعتبر هذا القرار تطبيقا صارما للقوانين البرلمانية لضمان حضور النواب، ويسلط الضوء على أهمية تفعيل المساءلة القانونية لضمان الالتزام بمسؤوليات التمثيل البرلماني، في وقت تثار فيه تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الدينامية السياسية في الدائرة الانتخابية.
عذراً التعليقات مغلقة